السيد محمد تقي المدرسي
60
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
والتدقيق في هذه الحالة ، بل إن الروايات تنهانا عن ذلك . 2 - الحكم نفسه يجري على اللحوم والشحوم والجلود التي تُتداول في أسواق المسلمين ، سواء كانت بيد مسلم أو بيد مجهول الحال . 3 - ما كان بيد الكافر من اللحوم والشحوم والجلود ، حتى ولو كان في بلاد المسلمين ، ما لم نعلم أنّه قد أخذه من مسلم ، وأيضاً ما كان بيد مجهول الحال ( من كفر وإسلام ) في بلاد الكفار ، يُتعامل معه معاملة غير المذكَّى والميتة ، فلا يجوز التعاقد عليه ولا أكله ولا الاستخدامات الأخرى المشروطة بالطهارة والحلية . 4 - تنقسم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ، والمكتوب عليها ( حلال ) أو ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) أو غير ذلك من العبارات المشابهة إلى : ألف : ما نعلم بصدق ما هو مكتوب عليه ، وأنّه فعلًا مُذكّى حسب أحكام الشرع ، فهو حلال . باء : ما نعلم أنه كذب ، وأن العبارة إنما هي لتضليل المسلمين ولتسويق اللحوم المحُرَّمة ، فهو حرام . جيم : ما نشك في صدقه أو كذبه ، فهو حرام أيضاً . ولا يكفي في الحلية كونه يباع في أسواق المسلمين ما دمنا نعرف أنه مستورد من بلاد الكفار .